مرسوم رقم 83-98
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 341
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تشتمل ايرادات الديوان على ما يأتي :
اعانات الدولة والجماعات المحلية | - والمؤسسات العمومية، عائدة الدراسات والخدمات والمنشورات - والهبات والوصايا كل الموارد الاخرى المرتبطة بعمل - الديوان.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه