الباب الثاني — التنظيم والادارة
المادة 18
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من ثلث أعضائه أو من المدير العام للديوان أو بمبادرة من رئيسه ولا تصح مداولاته الا اذا كانت أغلبية أعضائه حاضرة أو ممثلة .
تصدر الآراء بالاغلبية البسيطة من أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل هذه الآراء في محاضر وتدرج في دفتر خاص يحتفظ به في مقر الديوان ويوقع هذه المحاضر رئيس مجلس التوجيه.