الباب الثاني — التنظيم والادارة
المادة 15
يدرس مجلس التوجيه على وجه الخصوص ما يأتي :
مشروع ميزانية الديوان - مشروع البرامج العامة، التقرير السنوى عن النشاط برنامج العمل ومخططه،
- مشاريع العقود والاتفاقيات طبقا للتنظيم - الجاري به العمل، الحسابات الادارية وحسابات التسيير - 344 - الجريدة الرسمية للجمهورية مدى مناسبة الهبات والوصايا تبعا
- للشروط والاشكال المقررة في التشريع ، مشاريع اقتناء الاملاك العقارية والتخلى - عنها وتبادلها فى اطار التشريع الجارى به العمل.