مرسوم رقم 83-98
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 341
الباب الثاني — التنظيم والادارة
المادة 12
يكون للديوان مجلس توجيه يرأسه الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ويتكون من :
- 3 ممثلين لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل لوزارة المالية 1 ممثل لوزارة التجارة
- ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة ممثل لوزارة الاسكان والتعمير، - ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية).
يشارك المدين العام للديوان في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشارى، ويتولى كتابة المجلس.