مرسوم رقم 83-97
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 97 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية. 337
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 13
يرسل مشروع الميزانية السنوية بعد أن يعده مدير المركز وبعد مداولة مجلس الادارة في شأنه، الى الوزير الوصى في أول يوليو على الاكثر من السنة التي تسبق السنة التي يتعلق بها.
واذا لم تحصل موافقة الوزير الوصى ووزير المالية على الميزانية في التاريخ المحدد لبداية السنة المالية رخص لمدير المركز أن يلتزم بالنفقات اللازمة لتسيير المركز في حدود التقديرات المطابقة فى الميزانية الموافق عليها في السنة المالية السابقة.