المادة 2
تمنح الاستفادة من الحدود الدنيا المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، الى العمال الخاضعين للمرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمرسوم رقم 81 15 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 والمرسوم رقم 81 - - 205 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 (المادة الاولى (أ) المشار اليها أعلاه، والى الموظفين التابعين للاسلاك المرتبة في السلالم من 1 الى غاية II الواردة فى القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والى الاعوان المتعاقدين والمؤقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين يشغلون مناصب مماثلة للمناصب التابعة للاسلاك المرتبة في أحد السلالم من 1 الى غاية 11 المذكورة أعلاه.
سنة 1979 ورقم 81 15 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 المشار اليهما أعلاه، وكذا الحد «أ» المنصوص عليه فى المادة 4 من المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه بعشر في المائة (10 ) كالآتي :
معدل الأجور أو التسبيق عن الدخل (دج) في الشهر عن الساعة في اليوم 1.100,00 5,77 11 , 46 1.210,00 6,35 50,68 1.430,00 7,50 59,92 1.760,00 9,23 73,83 2.200,00 11,54 92,24