مرسوم رقم 83-94
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 94 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم فى كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. 372
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 بالاعلام فى اطار تنفيذ برامج الاعمال المقررة في الموافق 29 يناير سنة 1983.
ميدان الشؤون الاجتماعية.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر