مرسوم رقم 83-94
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 94 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم فى كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. 372
المادة الأولى
يتولى المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة، المحدد عددهم ومهامهم أدناه لدى الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية الاستشارات والدراسات التقنية والمهمات والاعمال الافرادية.