المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بعنوان أعمالها في ميدان الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالفلين والمنتجات العازلة، مايأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي،
3 - حصيلة ختمامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه .
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوع.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه .