المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 I الاعمال التابعة لميدان الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية | الصناعات الفلين والخشب
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال الاستغلال والتسيير والتنمية التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للخشب والمنتجات المشتقة منه التى كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه