الباب الثالث — شكل وطرق دفع التعويض
المادة 8
تدفع التعويضات عن جزء من الاملاك نقدا وعن الجزء الآخر بسندات رسمية تصدرها الخزينة بسعر فائدة قدرها 6 % تستهلك في خمس سنوات ابتداء من تاريخ الاصدار. يحدد قرار يصدر عن وزير المالية، كيفيات تطبيق هذه المادة لاسيما النسب الواجب دفعها نقدا.
الباب الرابع أحكام مختلفة المادة و : اذا أممت مزرعة بكاملها بمقتضى المادة 106 من الامن رقم 70-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، يحدد مبلغ التعويض عن الاراضي والنخيل التي تفوق الحد الاقصى، طبقا لاحكام المادتين 2 و 3 أعلاه.
تعوض مساحة الاراضي التي كان في امكان المالك الاحتفاظ بها شخصيا وكذلك وسائل الانتاج والتحويل والتوضيب والبنايات المعدة للسكن المصادرة، حسب الكيفيات المحددة في المادة 107 من الامن رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 192 المذكور أعلاه.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه