الباب الثاني — وسائل الانتاج والتحويل والتوضيب › القسم الثالث — تحديد قيمة التعويض
المادة 7
يمكن للمالكين بالنسبة لتحديد قيمة التعويض عن الأملاك التابعة للصنف الثانى اثبات قيمة هذه الاملاك بتقديم فاتورات الموردين أو نسخ عنها. وتحدد في هذه الحالة قيمة التعويض حسب سعر الشراء مع تخفيض قيمة الاستهلاك الطارئة على الاجهزة ابتداء من تاريخ اقتنائها.
اذا لم يستطع المعنيون تقديم الاثباتات اللازمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تقوم ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتجديد قيمة التعويض عن الاملاك المعنية ويحرر محضر التقدين حسبما تشتمل عليه الاملاك يوم التأميم مع اعتبار درجة القدم ومدة الاستعمال العادية .