مرسوم رقم 83-92
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 92 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 312
الباب الثاني — وسائل الانتاج والتحويل والتوضيب › القسم الثالث — تحديد قيمة التعويض
المادة 6
تساوى قيمة التعويض عن المباني التابعة للصنف الاول حاصل ضرب عدد الامتار المربعة للمساحة المغطاة في قيمة الوحدة المطابقة للجدول المبين فى الملحق رقم 2 من هذا المرسوم. 314 الجريدة الرسمية للجمهورية اذا لم يستطع المالك تحديد سنة البناء، تحسب قيمة التعويض على أساس الفترة الأكثر قدما.