الباب الثاني — وسائل الانتاج والتحويل والتوضيب › القسم الثاني — تصنيف العناصر المادية المدكورة سابقا
المادة 5
تصنف العناصر المادية المخصصة أو المستعملة في الاستغلال الفلاحي ضمن صنفين مطابقين لطبيعتها وذلك لتحديد قيمة التعويص.
الصنف الاول العقارات البناءات الريفية وكذلك العنابر والمخازن والمراتب والمستودعات والمشاغل وبناءات الخدمة المرتبطة بمنشآت التحويل والتوصيب.
الصنف الثاني المنقولات العتاد والادوات وعتاد النقل وأدوات الحرث المنقولة وغيرها من المنقولات التابعة للعقارات بالتخصيص.