الباب الثاني — وسائل الانتاج والتحويل والتوضيب › القسم الاول — التشكيل
المادة 4
تتشكل وسائل الانتاج والتحويل والتوضيب التي تستحق التعويض من :
أ - البناءات المخصصة للاستغلال الفلاحي
ب - العتاد والادوات وملحقاتها الاخرى المستعملة في الاستغلال الفلاحي أو الري الفلاحي أو في عمليات التحويل والتوضيب.
لا تخضع الاملاك التالية للتعويض عنها :
I العناصر غير المادية للمؤسسة التجارية التي تمثل امتدادا للاستغلال الفلاحي، 2 التوابع غير المبنية للبناءات والمنشآت المذكورة في هذا المرسوم.