مرسوم رقم 83-92
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 92 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 312
الباب الاول — الاراضي الجرداء أو المغروسة
المادة 2
تحدد قيمة التعويض عن الاراضي الجرداء أو المغروسة باستثناء النخيل بالنسبة لكل هكتار من الارض المؤممة حسب الجدول المبين في الملحق رقم 1 (أ) من هذا المرسوم.