الباب الثالث — شكل وطرق دفع التعويض
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد 315-- الملحق رقم 1 جدول التعويض عن الاملاك الفلاحية المؤممة فى اطار الثورة الزراعية
أ - الاراضي (قيمة الهكتار) :
الاراضي غير الجزائرية المناطق الجرداء الصنف الثمن (دج) للجمهورية السواحل والسهول كل الزراعات 5.000 الرسمية الهضاب العليا الحبوب والزراعات الاخرى التي يكون الجريدة المردود فيها :
أقل من 8 قناطر في الهكتار الواحد 1.000 بين 8 و 20 قنطارا في ه الهكتار الواحد 3.000 1403 أكثر من 20 قنطارا في - عام الهكتار الواحد 5.000 الثاني الجبال كل الزراعات 2.000 ربيع 18 المناطق الصحراوي 1 / الثلاثاء المسقية الاراضي المسقية (الجرداء المغروسة أو المغروسة) الصنف الثمن (دج) الصنف الثمن (دج) بالاشجار 10.000 كل الزراعات 25.000 بعنب المائدة 10.000 بعنب الخمور 6.000 - بالاشجار 10.000 كل الزراعات 20.000 -
- بعنب المائدة 10.000 بعنب الخمور 6.000 - بالاشجار 10.000 كل الزراعات 15.000 -
- بعنب المائدة 10.000
- بعنب الخمور 6.000 / / كل الزراعات 15.000 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403
ب - النخيل (قيمة الشجرة)
- - دقلة نور .....
- التمور العادية .......
- النخيل الضعيف ............ 600 دج 300 دج 150 دج الملحق رقم 2 جدول التعويضات عن الملكيات المبنية المؤممة في اطار الثورة أصناف البنايات عمر البنايات من 1 البناء الحصين الجدران : حجر آجر أو يساوى أو يزيد عن باربان مع هيكل الاسمنت 40 سنة 100 المسلح الغطاء :
القرميد السطح أقل من 40 سنة 180 البناء غير الحصين الجدران :
التراب المدكوك الأجر يساوى أو يزيد عن المثقوب 40 سنة 60 الغطاء :
قرميد أو صفائح | أقل من 40 سنة 140 الزراعية قيمة المتر المربع الواحد بالدينار الى 300 م2 من 301 الى 500 م2 أكثر من 501 م 2 80 60 160 140 40 20 120 100 وزارة العدل | الطعن لولاية بسكرة كمايلي :
القضاة :