الباب الثالث — شكل وطرق دفع التعويض
المادة 13
تلغى كل الاحكام المخالفة لاسيما :
- المرسوم رقم 73-64 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق التعويض في اطار الثورة الزراعية.
المرسوم رقم 73-83 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع أراضيهم الزراعية أو القابلة للزراعة كليا أو جزئيا لاجراءات التأميم المتخذة تطبيقا للامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية.