مرسوم رقم 83-92
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 92 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 312
الباب الثالث — شكل وطرق دفع التعويض
المادة 11
تكلف مصلحة التعويضات المحدثة بموجب المادة 101 من الامر رقم 71 – 73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. بالعمل على تحديد هذا التعويض وتصفيته وذلك طبقا للقوانين المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يحدد قرار من وزير المالية تشكيل مصلحة التعويضات هذه وعملها.