مرسوم رقم 83-91
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 91 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 241 المؤرخ في 19 غشت سنة 1964 والمتعلق بتأميم قاعات السينما. 312
المادة 2
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 64-241 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه كما يأتي :
تحدد مبلغ التعويض لجنة تتكون من ممثلى الوزارات الآتية :
وزارة المالية، رئيسا، وزارة الداخلية، عضوا، وزارة الاعلام، عضوا.
تقوم بأمانة اللجنة المصالح التابعة لوزارة المالية» .