مرسوم رقم 83-91
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 91 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 241 المؤرخ في 19 غشت سنة 1964 والمتعلق بتأميم قاعات السينما. 312
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 64 241 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 | الموافق 19 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه كما يأتي :
يعوض كل شخص له الجنسية الجزائرية ويملك عقدا مقبولا للملكية حسب النصوص المعمول بها.
يجب أن يقدم المعنى لهذا الغرض طلبا لامانة اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أدناه».