مرسوم رقم 83-80
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 80 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام واستصلاحها. 166 - 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تمديد
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 166 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الداخلية