مرسوم رقم 83-80
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 80 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام واستصلاحها. 166 - 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تمديد
المادة 6
يمكن مدير الطباعة الشعبية للجيش المسندة اليه سلطات الادارة والتسيير المبينين في المادة 12 من هذا المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته الى كل شخص مؤهل في المؤسسة ليتصرف بصفته وكيلا مفوضا في فائدة المؤسسة العسكرية.