مرسوم رقم 83-80
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 80 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام واستصلاحها. 166 - 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تمديد
المادة الأولى
تمدد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، الى المؤسسة المسماة «الطباعة الشعبية للجيش»، التي هي مؤسسة عسكرية ذات طابع | صناعي وتجاري، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يمارس الوصاية على الطباعة الشعبية للجيش المدير المركزى للنشاط الاجتماعي، طبقا لاحكام - المادة 13 من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.