الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، اما بطلب من رئيسه واما بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه ..
يحضر المدير والعون المحاسب الاجتماعات بصفة استشارية ..
يعد الرئيس جدول الاعمال، بناء على اقتراح مدير المركز.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال 15 يوما على الاقل قبل الموعد. ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية بدون أن تقل على 8 أيام.