الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 6
يتألف مجلس التوجيه كالآتي :
ممثل عن كاتب الدولة للعابات واستصلاح الاراضي، رئيسا،
- ممثل عن وزير المالية ،
- ممثل عن وزير الداخلية،
- ممثل عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- ممثل عن وزير الرى
- ممثل عن وزير الصحة،
- ممثل عن وزير التعليم والبحث العلمي
- ممثل عن وزير السياحة،
- ممثل عن وزير الاعلام،
- نائب مدير الغابات بولاية الجزائر
- رئيس اتحادية الصيد بولاية الجزائر،
- ممثل عن الاتحادية الوطنية للصيد.