الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
للمركز الهدف الآتي :
ينتج أنواع الحيوانات الصيدية أو الغريبة قصد الزيادة فى الثروة الصيدية الوطنية.
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 يحسن ينمى الصيد بواسطة اختيار الانواع الصيدية المحلية وبجلب أنواع جديدة وجعلها حين التأقم، ينظم الابحاث في ميدان الصيد، لاسيما ما يخص المواد الغذائية والصحية يشارك في تنظيم اطلاق الحيوانات ومتابعة العمليات قصد استخلاص النتائج حول التاقم واعادة انتاج الحيوانات القابلة للصيد المجلوبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-152 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-152 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي