مرسوم رقم 83-79
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83 79 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بتلمسان. 158
الباب الثالث — التنظيم المالي الخاصة المادة 12 : بالمركز تتم فى اطار عمليات ميزانية تعد الايرادات وتنفذ طبقا والنفقات لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 15
تشمل موارد المركز ما ياتي :
مساعدات الدولة والجماعات المحلية أو
- الهيئات العمومية
- التبرعات والهبات
- الاقتراضات
- موارد الاملاك العقارية والمنقولة.