المادة 5
يحول الى الولايات المستخدمون المرتبطون بتسيير حظيرة العتاد المذكورة في المادة الاولى أعلاه وادارتها، طبقا للتشريع الجاري بها العمل قصد تعيينهم في المؤسسات المكلفة بأشغال الطرق وعند الاقتضاء بالمؤسسات العمومية الاخرى أو فى المصالح اللامركزية التابعة لمديرية المنشآت القاعدية في الولاية.
الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه يسير المستخدمون المناوبون والمؤقتون وفقا للقوانين المطبقة على عمال هيئات الاستقبال، ما عدا الموظفين الذين يظلون خاضعين لاحكام القوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك التي ينتمون اليها، لاسيما في مجال الانتداب.