مرسوم رقم 83-777
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
مرسوم رقم 83-777 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يحول الى الولايات الحقوق والالتزامات وأملاك حظائن العتاد وموظفيها ومهامها، التابعة لمديريات المنشآت القاعدية فى الولايات والمسيرة في اطار الحساب الخاص للخزينة. 85
المادة 4
تخصص الاملاك العقارية وغير العقارية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، وفقا لتوزيع الاعمال والمهام للمؤسسات العمومية في الولايات المكلفة بأشغال الطرق بعنوان امداد تكميلي، ويستثنى من ذلك عند الاقتضاء الادوات النوعية والعتاد النوغى، التي تخصص فيما بعد للهياكل اللامركزية التابعة لمديرية المنشآت القاعدية في الولاية قصد تنفيذ مهام منتظمة خاصة بالصيانة.