المادة الأولى
يحول الى الولايات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم مايأتي :
الحقوق والالتزامات المتعلقة بتسيير حظيرة العتاد التابعة لمديريات الري في الولايات والناتجة عن تسيير الحساب الخاص للخزينة رقم .301.005 2-2 الاملاك العقارية وغير العقارية التابعة لحظائر العتاد المذكورة أعلاه، والمكتسبة عن طريق اعتمادات الدولة المخصصة للولايات أو الحساب الخاص بالخزينة المذكور أعلاه. -3 المهام والاعمال التي كانت تمارسها من قبل حظائر العتاد المذكورة وكذلك المستخدمون التابعون لها. 86 الجريدة الرسمية للجمهورية