المادة 5
يحول الى الولايات المستخدمون المرتبطون بتسيير حظيرة العتاد المذكورة في المادة الاولى أعلاه وادارتها، طبقا للقانون الجارى به العمل، قصد تعيينهم بالمؤسسات المكلفة بأشغال الرى وعند الاقتضاء في المصالح اللامركزية لمديرية الرى.
يسير المستخدمون المناوبون والمؤقتون وفقا للقوانين المطبقة على عمال هيئات الاستقبال ما عدا الموظفين الذين يبقون خاضعين لاحكام القوانين الاساسية الخاصة للاسلاك التي ينتمون اليها ولاسيما في مجال الانتداب.