مرسوم رقم 83-776
· ج.ر عدد 2 لسنة 1984
مرسوم رقم 83-776 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يحول الى الولايات، الحقوق والالتزامات وأملاك حظائر العتاد وموظفيها ومهامها، التابعة لمديريات الرى في الولايات والمسيرة في اطار الحساب الخاص للخزينة . . 57
المادة 4
تخصص الاملاك العقارية وغير العقارية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، وفقا لتوزيع الاعمال والمهام للمؤسسات العمومية في الولايات المكلفة بأشغال الرى بعنوان امداد تكميلي ويستثنى من ذلك عند الاقتضاء الادوات النوعية والعتاد النوعى الذى يخصص للهياكل اللامركزية التابعة لمديرية الرى للولاية قصد تنفيذ مهام منتظمة خاصة بالصيانة.