مرسوم رقم 83-776
· ج.ر عدد 2 لسنة 1984
مرسوم رقم 83-776 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يحول الى الولايات، الحقوق والالتزامات وأملاك حظائر العتاد وموظفيها ومهامها، التابعة لمديريات الرى في الولايات والمسيرة في اطار الحساب الخاص للخزينة . . 57
المادة 3
يشمل التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للاملاك العقارية وغير العقارية المكتسبة عن طريق اعتمادات الدولة للولاية واعتمادات الحساب الخاص للخزينة حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل، اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى لكل ولاية تعده لجنة يرأسها الوالي أو ممثله، ويعين الوالي أعضاء هذه اللجنة.