مرسوم رقم 83-776
· ج.ر عدد 2 لسنة 1984
مرسوم رقم 83-776 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يحول الى الولايات، الحقوق والالتزامات وأملاك حظائر العتاد وموظفيها ومهامها، التابعة لمديريات الرى في الولايات والمسيرة في اطار الحساب الخاص للخزينة . . 57
المادة 2
يترتب عن تحويل الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه بعد مداولة المجلس الشعبي الولائي بالنسبة لكل ولاية عند قفل السنة المالية لسنة 1983 ء ما يأتي :
- التكفل بالاموال والخصوم الناتجة عن تسيير حظيرة العتاد الواقعة فوق ترابها، تسديد الرصيد الدائن في شكل سلفة ان اقتضى الامر لميزانية الولاية، الموجود في البند المخصص لهذه الحظيرة في الحساب الخاص بالخزينة السالف الذكر.