المادة الأولى
يحول الى الولايات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، ما يأتي :
I الحقوق والالتزامات المتعلقة بسير حظيرة العتاد التابعة لمديريات الري في الولايات والناتجة عن تسيير الحساب الخاص للخزينة رقم 301.006 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه
2 - الاملاك العقارية وغير العقارية التابعة لحظائر العتاد المذكورة أعلاه والمكتسبة عن طريق اعتمادات الدولة المخصصة للولايات أو الحساب الخاص للخزينة المذكور أعلاه،
3 - المهام والاعمال التي كانت تمارسها من قبل حظائر العتاد المذكورة وكذلك المستخدمين التابعين لها.