الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل النشاط الخاصة بالسنوات المنصرمة، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات - والصفقات والعمليات الاخرى التي تلزم المركز،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- الحسابات السنوية، التنظيم المحاسبي والمالي،
- قبول التبرعات والهبات وتخصيصها.
تخضع مداولات مجلس التوجيه الموافقة سلطة الوصاية في غضون 15 يوما الموالية للمصادقة عليه.