مرسوم رقم 83-76
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-76 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بزرالدة • 152
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
يقدم مدير المركز الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على توضيحات وتفسيرات حول التسيير الادارى والمالي للمؤسسة، للمصادقة عليها.