المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1963.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 137 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 12.890.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4.255.000 3-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 734.000 11-37 مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 47.917.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها 785.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بمطلة طويلة الأمد 14.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
31 - ga مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 50.000 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 21.151.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 67-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 14.000 1-39 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 14.000 مجموع القسم الثاني .000 , 28 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدن التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 450.000 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 130.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000
33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 1.360.000 مديريات الولايات - المنح الاختيارية للبيان 12-33 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 500.000 14-33 مديريات الولايات المساهمة الاجتماعية في الخدمات للبيان مجموع القسم الثالث 2.530.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية تسديد النفقات 1.165.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 320.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 400.000 3500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 955.000 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 3.500.000 12-34 مديريات الولايات - الأدوات والاثاث 380.000 13-34 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 1.052.000 14-34 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 540.000 40.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 114.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 675.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة للبيان 220.000
- التعويضات 10,000 مجموع القسم الرابع 9.421.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني -
35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 210.000 200.000 مجموع القسم الخامس القسم السادس اعانات التسيير 410.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 7.500.000 - 03-36 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتبريد 3.000.000 36-12 اعانة لتسيير الغرفة التجارية الوطنية 1.600.000 13-36 اعانة لتسيير الغرف التجارية الولائية 6.190.000 مجموع القسم السادس 18.290.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3501 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - نفقات تنظيم المؤتمرات للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 101.830.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الادارة المركزية - المنح الدراسية - نفقات التدريبات - الأجور المسبقة - نفقات التكوين 500.000 03-43 تشجيع التكوين للبيان مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 المجموع العام المخصص لوزارة التجارة 102.330.000 3502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 43-762 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام برسم ما يلى : 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الوزير الصناعة الثقيلة، من ميزانية التسيير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها قانون المالية لسنة 1984. في كل باب طبقا للجدول - أ . الملحق بهذا -------- المرسوم.
ان رئيس الجمهورية