المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ينشر في الجريدة الرسمية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 | المرسوم الذي و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة - الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1954 (المادة (10).
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 от الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 32.000.000 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 6.550.000 31 - 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.000.000 مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 18.000.000 31-11 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 5.120.000 -31 12 مديريات الولايات - الموظفون المناويون 13-31 والمياومون - الأجور ولواحقها 370.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 3488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الاول 63.040.000 الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 20.000
33 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدن التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 800.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 11-33 مديريات الولايات - المنح العائلية 30.000 450.000 -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 30.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 700.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة . الاجتماعية في الخدمات للبيان مجموع القسم الثالث 3.040.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.800.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 250.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3489 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 3-34 الادارة المركزية - اللوازم 500.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 750.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 45.000
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 1.300.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.800.000 23-34 مديريات الولايات - اللوازم 1.100.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 750.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 70.000 21-34 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 450.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 180.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 344.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 129.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار 000 , ба 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 9.540.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني 250.000 -35 II مديريات الولايات - صيانة المباني 220.000 مجموع القسم الخامس 470.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ 36 اعانة لتسيير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق 16.000.000 IB - 98 إعانة لتسيير المركز الوطني للتكوين في الاعلام الآلي 29.000.000 3490 الجريدة الرسمية رقم الابواب 31-36 إعانة لتسيير الاقتصادية 41-36 امانة لتسيير للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) المركز الوطني للاعلام والوثائق 2.750.000 المكتب الوطني لتوجيه وتتبع وتنسيق الاستثمار الخاص الوطني 4.000.000 51-36 امانة لتسيير المكتب الوطني للاحصائيات 34.700.000 مجموع القسم السادس 86.450.000 مجموع العنوان الثالث 162.560.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب الأجور والمسبقة - نفقات التكوين 440.000 المجموع العام العمرانية - مجموع القسم الثالث 440.000 مجموع العنوان الرابع 440.000 المخصص لوزارة التخطيط والتهيئة 163.000.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 83-759 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984.
ان وائيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 مشاء و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10).
يرسم ما يلي :