المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا وبناء على الدستور لاسيما المادتان 11-10 | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1953 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة 10).
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 2404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «ل»
الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 or الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 17.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 650.000 65-31 مرتبات الاعوان الفرنسيين فى التعاون التقني والثقافي 70.000.000 81-31 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة الاجانب الأجور الرئيسية 80.000.000 3476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 40.000 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الاول 109.190.000 الموظفون - المعاشات والمنح الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 20.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - er الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة الاجتماعية مجموع القسم الرابع في الخدمات 220.000 القسم الثالث 1.970.000 الادوات وتسيير المصالح 07-34 الادارة المركزية تسديد النفقات 7.550.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 500.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 3.000.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 100.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3477 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 2.150.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 376.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 20,000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 850.000 مجموع القسم الرابع 15.046.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس امانات التسيير اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالى 1.287.128.000 וייייין
36 - II 21-36 إعانة لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 495.640.000 31-36 اعانة لتسيير ديوان المطبوعات الجامعية 9.000.000 41-36 إعانة لتسيير الهيئة الوطنية للبحث العلمي 220.000.000 61-36 إعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران 20.500.000 71-36 اعانة المعهد علوم البحر 4.760.000 مجموع القسم السادس 1.937.028.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات لتسيير الحي الجامعي «جان دولن 270.000 -37 النفقات الخاصة بتسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو 300.000 02 03-37 النفقات الخاصة بتسيير المجلس الوطني للبحث العلمي 700.000 مجموع القسم السابع 1.270.000 مجموع العنوان الثالث 2.065.074.000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي O1-43 المنح الخاصة بالتعليم العالي بالجزائر 289.400.000 02-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر - الادارة العمومية 131,000,000 05-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج الذي تساوى مدته 6 أشهر أو تقل عنها - الادارة العمومية 6.500.000 31-43 النشاط الثقافي والرياضي 1.250.000 مجموع القسم الثالث 428.150.000 القسم الرابع التشجيعات 01-44 مساهمة الدولة في نفقات تسيير جمعية اقتصادي العالم الثالث 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 428.650.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم والبحث العلمي 2.493.724.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3479 مرسوم رقم 83-736 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام | 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن يرسم ما يلى :