مرسوم رقم 83-742
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
مرسوم رقم 83-742 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في الجدول «د» المتضمن التوزيع حسب القطاعات الرخص تمويل الاستثمارات المخططة الخاصة بمؤسسات القطاع الاشتراكي لسنة 1983 12
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد