المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-745 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسير بموجب قانون المالية لسنة 1984، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1984 | يرسم ما يلي :