مرسوم رقم 83-742
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
مرسوم رقم 83-742 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في الجدول «د» المتضمن التوزيع حسب القطاعات الرخص تمويل الاستثمارات المخططة الخاصة بمؤسسات القطاع الاشتراكي لسنة 1983 12
المادة الأولى
يلغى بعنوان السنة المالية 1983 من رخص التمويل المنصوص عليها في الجدول «د»
بالنسبة لقطاع البناء الجاهز»، الملحق بقانون المالية 1983، اعتماد قدره مليار ومائتان وخمسون مليون دينار (1.250.000.000 دج).