مرسوم رقم 83-741
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-741 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية. 3320
المادة 7
يتعين على المنجزين المعنيين بأحكام هذا المرسوم أن يمتثلوا لتنظيمات التعمير وتعليماته ولمقاييس البناء التقنية الجاري بها العمل. وتراقب تطبيق هذا الالتزام الأخير الهيئة المختصة في هذا المجال.
ويتعين على المنجزين زيادة على ذلك.
مراعاة الصيغة الفلاحية للاراضي طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.