مرسوم رقم 83-741
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-741 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية. 3320
المادة 6
يقدم مترشح التنمية العقارية طلبا خطيا يرسله الى رئيس المجلس الشعبي البلدي للمكان الذي يقع فيه الاستثمار المبادر به ..
وتسجل الطلبات مرفوقة بعقد الاعتماد حسب الترتيب التسلسلي التاريخي في دفترين يفتحان خصيصاً لهذا الفرض مقابل وصل ايداع، ويخصص أحدهما للترشيحات التي تتعلق بمساحات واقعة ضمع الاحتياطات العقارية، اما الثاني فيخصص للترشيحات التي تتعلق بمساحات الاراضي التي يملكها المنجز.