مرسوم رقم 83-741
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-741 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية. 3320
المادة 5
يقع التنازل عن الاراضي المنجزين المعتمدين على أساس قيمتها التجارية.