مرسوم رقم 83-741
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-741 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية. 3320
المادة 3
يمكن أن تنجز الاستثمارات المبادر بها تطبيقا لهذا المرسوم حسب الحالتين الآتيتين :
- على مساحات أراض مدمجة في الاحتياطات العقارية البلدية التي ضمنت في مخطط تهيئة مفصل وتنازلت عنها البلدية لهذا الغرض لقائدة المنجزين المعتمدين على مساحات أراض يملكها المنجز ولا توجد ضمن الاحتياطات العقارية البلدية.