مرسوم رقم 83-741
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-741 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية. 3320
المادة الأولى
يمكن الاشخاص الخواص المواطنين الطبيعيين والمعنويين أن يستثمروا أموالهم في نطاق التنمية العقارية بنية كراء العمارات أو بيعها في اطار أحكام القانون رقم 8-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور إعلام.
تخصص الأراضي الضرورية لانجاز الاستثمارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي إطار أحكام هذا المرسوم.