مرسوم رقم 83-740
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-740 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية . 3313
المادة 3
يستخدم جميع الاشخاص المسخرين في مقر البلدية التي يقيمون بها، غير أنه يمكن نقلهم عبر الاختصاص الاقليمي لبلديتهم أو لبلدية أخرى من الدائرة.
ويتقاضون تعويضا عن ذلك ونفقات الانتقال عند الاقتضاء.